«المجتمعات العمرانية» تحدد ضوابط التنازل وبيع الأراضي السكنية الصغيرة
أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنبيهًا هامًا بشأن تطبيق قرار مجلس إدارتها رقم (213) الصادر بتاريخ 15 يناير 2026، والمتعلق بوضع ضوابط عامة للتنازل أو البيع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية التي يتم تخصيصها مباشرة من مجلس إدارة الهيئة.
أوضحت الهيئة أن القرار يطبق فقط على قطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية التي تم تخصيصها مباشرة لكل من الجمعيات والنقابات والأفراد، ولا يسري على باقي أساليب التخصيص مثل القرعات العلنية، أو الحجز الإلكتروني بنظام أسبقية الحجز، أو المزادات والمزايدات.
وفيما يخص الأراضي السكنية الصغيرة، نص القرار على أن يكون التخصيص للشخص أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، مع تقديم إقرار قانوني بصحة البيانات، وشهادة بنكية تفيد توافر كامل قيمة الأرض، وسداد المبلغ خلال شهر من الإخطار. كما حظر القرار التصرف في الأرض إلا بعد مرور خمس سنوات من الاستلام، وبعد سداد كامل المستحقات وتنفيذ الحد الأدنى للبناء وتوصيل المرافق وعدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية.
أما بالنسبة للوحدات السكنية المخصصة للجمعيات أو النقابات أو الأفراد، فقد اشترط القرار عدم سبق التخصيص لنفس الشخص أو أحد أفراد أسرته، مع تقديم شهادة بنكية تفيد توافر 30% من قيمة الوحدة، وعدم التصرف فيها إلا بعد مرور خمس سنوات من الاستلام وسداد كامل الثمن، إلى جانب توصيل المرافق الأساسية.
كما تضمن القرار ضوابط عامة تمنع إصدار توكيلات تصرف أو بيع إلا بعد موافقة كتابية من جهاز المدينة، مع السماح فقط بتوكيلات الإدارة، فضلًا عن إلزام المخصص لهم بتقديم إقرار وتعهد بالالتزام بعدم مخالفة الضوابط.










