«الصناعة»: تعديل ضوابط تأجير المصانع بالمناطق الصناعية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بما يسهم في تحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
ونص القرار على السماح بتأجير المصانع القائمة بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية في التشغيل، مع الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض.
كما ألزم القرار المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.
وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، إلى جانب ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.
وأوضح وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين الصناعيين وتيسير إجراءات العمل داخل المناطق الصناعية، مؤكدًا أنه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة والمساهمة في تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، بما يعزز الحراك التنموي داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.












