«الرقابة المالية» تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة نشاط الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية.
ونص القرار على تعديل شرط حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
وتُحتسب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما يثبت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
كما أضاف القرار شرطًا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وقال الدكتور إسلام عزام إن التعديلات تستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط، نظرًا لارتباط جانب كبير من التزامات شركات التطوير العقاري بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات العملاء.
وأوضح أن التعديل يحقق توازنًا بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتيسير تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بضوابط الاقتراض المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تحدد الحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.









